لا يكون بمنزلة الإجماع إلا إذا اشتهر ولم يُعلم له مخالف، هذا الذي ذكره الأصوليون، أما مجرّد النقل عن صحابي ولم يَشتهر: فلا.
السؤال :
لا يكون بمنزلة الإجماع إلا إذا اشتهر ولم يُعلم له مخالف، هذا الذي ذكره الأصوليون، أما مجرّد النقل عن صحابي ولم يَشتهر: فلا.