الرئيسية/فتاوى/زكاة ذهب الحلي
file_downloadshare

زكاة ذهب الحلي

السؤال :

امرأة مات زوجُها قبل أربع سنوات، ولها ذهبٌ تملكه كانت تتحلّى به، ولما ماتَ زوجُها ادّخرته للنفقة، وبعد هذه السّنوات باعته لتصلح مِن شأن بيتها، فهل عليها زكاة، ولِكم حولٍ، جزاكم الله خيرًا؟

الذهب -الحُلي- إذا أُقتني للاستعمال فيه قولان لأهل العلم: منهم مَن يقول بوجوب الزّكاة فيه إذا بلغ نصابًا: وهو تسعون غراماً، ومنهم -وهم الجمهور- يقولون: لا زكاة فيه، والقولُ بوجوب الزكاة فيه: قويّ ولهم أدلة.
وأما الذّهب المُعدّ للنّفقة  -كرصيد يُباع منه ويُنتفع-: فهذا فيه زكاة بلا خلاف، وبناءً على هذا وهذا: فننصح الأخت بأن تُزكّي هذا الذهب للسّنوات الماضية، ولا علاقة لموت زوجها في شأن ذهبها؛ لأنّ ذهبها ليس ملكاً لزوجها، فلا علاقة ولا أثر لموته.
وظاهرُ كلام الأخت إنّها بعد ذلك قصدتْ مِن استبقائه: النّفقة، ولا تقصدُه للاستعمال، فهذا يتعيّن فيه الزّكاة قولاً واحداً، مادام أنّها جعلته رصيداً ولم تقصدُه ولم تبقهِ لتتحلّى به ولتلبسه، بل أبقتهُ عندها لتستنفقه عند الحاجة، فعليها أن تزكّيه لهذه السنوات الأربع، والله أعلم.