الرئيسية/فتاوى/الإحرام من غير الميقات
file_downloadshare

الإحرام من غير الميقات

السؤال :

رجل قدم مِن مصر وأدّى العمرة، ثمَّ أحرم مِن الحرم بعمرةٍ ثانية عن ميت جهلاً أنّ الإحرام يجب أن يكون من أدنى الحلّ، فماذا عليه؟

غلط، هذا أحرم مِن غير الميقات، والقاعدة عند أهل العلم والفقهاء: أنَّ مَن أحرم مِن غير الميقات فعليه دمٌ، فإن كان الأخ -هذا الذي وقع- موسراً فينبغي له أن يذبح هدياً ويفرقه على مساكين الحرم؛ عملاً بقول جمهور أهل العلم، وأصلهم في ذلك: قول ابن عباس "مَن تركَ نسكاً أو نسيه فليهرق دماً"، فإن كانت أموره ميسورة فليهرق دماً، وإلا فليستغفر الله، ويعرف مستقبلاً أنَّ العمرة لها ميقات، وهو أدنى الحل.
ومَن يعتمر مِن مكة: يخرج، الرّسول وهو على جناح السّفر ومستعد: أمرَ عبد الرحمن أن يخرج بعائشة إلى التّنعيم.