الرئيسية/فتاوى/ضابط التشبه بالكفار المنهي عنه
file_downloadshare

ضابط التشبه بالكفار المنهي عنه

السؤال :

بعضُ النَّاسِ إذا أُنكِرَ عليهِ التَّشبُّهُ بالكفَّارِ يردُّ ويقول: "يلزمُ أنَّكم تُحرِّمونَ هذهِ المخترعاتِ الَّتي صنعَها الكفَّارُ مِن السَّيَّاراتِ والجوَّالاتِ وغيرِها" فكيفَ يُرَدُّ عليهِ ؟

لا، هذا كلامٌ غلطٌ، وكلامُ جاهلٍ أو مغالطٍ، هذه ليستْ مِن خصائصِهم، صناعاتُهم ليستْ مِن خصائصِهم، ما زالَ المسلمون يقتنونَ حتَّى في عهدِ النَّبيِّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- كانَتْ ملابسُ المسلمينَ تُجتلَبُ مِن بلادِ الكفَّارِ وآلات الحرب، فالصِّناعاتُ لا علاقةَ لها بالخصائصِ، الصِّناعةُ تُصنَعُ ليقتنوها هم ويقتنيها غيرُهم، هم يصنعونها لأنفسِهم ولغيرِهم .

 

القارئ: وهل يُقالُ: إنَّ مِن ضوابطِ التَّشبُّهِ المحرَّمِ أنْ يكونَ التَّشبُّهُ ممَّا لا نفعَ فيهِ ؟

الشيخ: لا، هذا ليسَ بضابطٍ، وما لا نفعَ فيه هذا ينبغي اجتنابُه سواءً كانَ من عوائدِهم أو لم يكنْ من عوائدهم، ما لا نفعَ فيه ولا خيرَ فيه هذا لا ينبغي للعاقلِ أنْ يقتنيَه أو يتعاطاه، ما لا نفعَ فيه لا يتعاطاه العاقلُ، فإذا كانَتْ مع ذلكَ من عوائدِ الكفَّار فهي تكونُ أسوأَ وأسوأَ فتُجتنَبُ لكونها مِن عوائدِهم الخاصَّةِ ولعدمِ النَّفعِ فيها، ولو كانَتْ من عوائدهم الخاصَّةِ وفيها بعضُ المنافعِ لا تكفي لتسويغِها .