الرئيسية/فتاوى/التأمين للعلاج
file_downloadshare

التأمين للعلاج

السؤال :

ما حكمُ رجلٍ يذهب لشركة تأمين، فيعطيهم مبلغًا مِن المال؛ فَيُؤمّنون له العلاج له ولأهله مجاناً إذا مرضوا في أيّ مستشفى، ولمدّة محدودة، فيجددوا لهم بمبلغ مالي، والمبلغ سواء تعالج أو لم يتعالج يدفعه ولا يعود إليه؟

هذا تأمين، هذا نظام التّأمين كلّه، والتّأمين لا يجوز، التّأمين حرام؛ لأنّه عقدٌ مبنيّ على الغرر وعلى الرّبا، إن استفاد واستغل هذا التّأمين واحتاج إليه: قد يأخذ أضعاف ما قدّم، وإن لم يحتج: ذهبت عليه الاشتركات والأقساط، ففيه غرر وفيه ربا؛ ولهذا ذهب جمهور العلماء في هذا العصر إلى تحريم التأمين.
وقد دخل على المسلمين مِن اتصالهم بالكفار ونقل أنظمة الكفار إلى المسلمين، فحتى صار التّأمين مِن المعاملات والعقود الشّائعة الكثيرة، وهناك شركات التّأمين، فننصح هذا السّائل وغيره بأن يسأل ربّه العافية، ولا يدخل في هذه العقود وهذه المعاملات المحرّمة، ويحفظ ماله، ويسأل ربّه أن يمتّعه بالصّحة والعافية، والمُلزَم له شأن آخر؛ مُلزَم: مُلزَم.