الرئيسية/فتاوى/حكم التسويق الشبكي
file_downloadshare

حكم التسويق الشبكي

السؤال :

ما حكمُ التَّسويقِ الشَّبكيِّ عن طريقِ البيعِ المباشرِ وتعطي عمولاتٍ بشكلٍ مسلسلٍ لكلِّ مَن قامَ بالشِّراءِ عن طريقٍ مباشرٍ أو غيرِ مباشرٍ وعن طريقِ مَن دعوْتَهم للشِّراءِ ؟

هذه طرائقُ أحدثَها المحتالونَ على الاستكثارِ مِن الأرباحِ، وهي فيها ربطُ الزَّبائنِ بعضهم ببعضٍ، وتطوير الزَّبائن بطرقٍ فيها احتيالٌ، فعندي أنَّ هذه الطَّرائقَ بهذه الطَّريقةِ يعني تأتي وتدفع مبلغًا وتكونُ عضوًا ثمَّ أنتَ تجتلبُ لهم زبائنَ ويعطونك على كثرة.. فيها غَرَرٌ، مشهورةٌ، أعدِ السُّؤالَ نسمعُهُ مرَّةً ثانيةً.

القارئ: ما حكمُ التَّسويقِ الشَّبكيِّ؟

الشيخ: الشَّبكيُّ، يكفي أنَّها شبكةٌ، نعم الشَّبكيِّ التَّسويق الشَّبكيِّ.

القارئ: عن طريقِ البيعِ المباشرِ وتعطي عمولاتٍ بشكلٍ مسلسلٍ لكلِّ مَن قامَ بالشِّراءِ عن طريقٍ مباشرٍ أو غيرِ مباشرٍ وعن طريقِ مَن دعوْتُهم للشِّراءِ ؟

الشيخ: هو ما ذكرتُ، واللهُ أعلمُ، فيها غررٌ وفيها احتيالٌ .