الرئيسية/فتاوى/حكم صرف عملة بعملة أخرى دون التقابض في المجلس
file_downloadshare

حكم صرف عملة بعملة أخرى دون التقابض في المجلس

السؤال :

أنا مقيمٌ في فرنسا، وسأسافرُ قريبًا إلى بلدي المغرب للعطلةِ، فطلبَ مِنّي صديقٌ مغربيّ في فرنسا أنْ نتبادلَ النّقودَ قبلَ الذَّهابِ، فأعطيهِ في فرنسا "اليورو"، وهو بدورِهِ يُكلِّفُ أباه الموجودَ في المغربِ أنَ يعطيَني "الدِّرهم المغربي" عندَ وصولي وحسبَ الصَّرفِ المعمولِ بِهِ في ذلكَ اليومِ، فما حكمُ هذه المعاملةِ ؟

 

لا، هذه المعاملةُ لا تجوزُ ؛ لعدمِ التَّقَابُض، لأنَّ الصَّرفَ يجبُ فيه التَّقَابُض، يجب فيه التَّقَابُض، فَبَيعُ الذَّهبِ بالذَّهبِ، أو بالفضةِ، أو العملات كذلك، يعني أهلُ العلم مَشَوا على إعطاء العملات الورقيَّة حكمَ الذَّهبِ والفضةِ؛ لأنَّها أثمان، لأنَّ الجميعَ أثمانُ السِّلع، هي التي تُقَوَّمُ بها السّلع وتُشتَرَى بها السّلع، فيُلتَمَس طريقة لتحقيقِ التَّقَابضِ، التَّقابضُ يكونُ يدًا بيدٍ؛ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ)، يقولُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) يعني: خُذْ وهَات .