الرئيسية/فتاوى/حكم القرض لضرورة العلاج
file_downloadshare

حكم القرض لضرورة العلاج

السؤال :

إذا أصابَ شخصًا جلطةٌ في دماغِهِ أو انسدادٌ في قلبِهِ، ولم يجدِ الأطباءُ الخبراءُ له دواءً مُعجَّلًا في ذلكَ الحينِ إلا عمليةً في فَتْكِ الانسداداتِ، فيحتاجُ أقرباءُ المريضِ إلى مبلغٍ عظيمٍ مِن المالِ وليسَ عندَهُم مالٌ كافٍ، فيبحثونَ عن القرضِ فلم يجدُوا مَنْ يقرضُهُم بدونِ ربا، ولم يجدوا مِن يتصدَّقُ عليهِم أو يتعاونُ معَهم، فلم يَحصُلُوا على مالٍ في تِلْكُمُ الحالِ الحَرَجَة، فلمْ يبقَ حينئذٍ إلا أخذُ القرضِ مِن بعضِ البنوكِ الربويَّةِ، فهل يجوزُ لهم ذلكَ، وإنْ كانَ اضطرارًا ؟

 

 إذا كان هذا العلاج مقطوعٌ بإنقاذِهِ، سيُنقذونَ حياتَه بهذا وأنَّه إذا لم يفعلْهُ ماتَ: فنعم، كالأكلِ من الميتةِ، ضرورة، أمَّا إذا كان علاجيًّا، ناحيةٌ علاجية، يمكن ويمكن: فلا يجوزُ الأخذُ، لا يجوزُ التَّداوي بالحرامِ، ولا التَّوصُّلُ إلى الدَّواءِ بطرقٍ محرَّمَةٍ، لكن إذا عُلِمَ إنَّ هذا الإجراء أو هذه العمليَّة أنَّها تنقذُهُ وأنه يَسْلَمُ.. أما إذا كانَتْ ظنيَّةً والله، احتمال يعني، لعلَّ ولعلَّ: فلا .