الرئيسية/فتاوى/حكم الزواج من النصرانية
file_downloadshare

حكم الزواج من النصرانية

السؤال :

ما حكمُ الزَّواجِ مِن النَّصرانيَّةِ التي تعتقدُ أنَّ المسيحَ ابنُ اللهِ أو هوَ الله ؟

إذا كانتْ عفيفةً يجوزُ الزَّواجُ منها، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5] "الْمُحْصَنَاتُ" يعني: الحرائرُ العفيفاتُ، ولكن في هذا الزمانِ يظهرُ أنَّ العِفَّة نادرةٌ، فلا ينبغي الزَّواجُ مِن النَّصرانيَّاتِ، لا ينبغي، وإن كان الأصلُ أنَّه مباحٌ فلا ينبغي؛ لغلبةِ الفحشِ والزنا بينهم، ولأيضًا خشيةَ الفتنةِ بها، فلربَّما تسببتْ في تنصيرِ زوجِها إذا كانتْ مثقفةً وتحترفُ التَّنصيرَ ربَّما أنها تحترفُ التنصيرَ .

 

طالب: يعني أقول ولو كانَتْ عفيفة، ما تكون مشركة في نفسِ الوقت؟

الشيخ: الله قال: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ نزلَتْ هذه الآية والنَّصارى واليهود يقولونَ ما يقولونَ ما حكى اللهُ عنهم.

 

طالب: مع الكراهة

الشيخ: إي، قلنا مع.. قلنا: لا ينبغي أيضًا، كَرِهَ بعضُ السَّلفِ ذلك، لكن القرآنُ صريحٌ في الإباحة، الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ [المائدة:5] كلُّها فيها "حِلٌّ، حِلٌّ" .