الرَّد على مَن يستدلُّ بجواز اتِّخاذ القبور في المساجد بآية "لَنتَّخذَنَّ عليهم مسجدًا"

 

السؤال : سمعنا مَن يستدلُّ بقول الله عزَّ وجلَّ: قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا [الكهف:21]، بجواز اتِّخاذ القبور في المساجد .

 

الجواب : هذا استدلالٌ إمَّا جاهلٌ وإلَّا مِن أهل تلك البدع، أمَّا اتِّخاذُ القبور مساجد وبناءُ القبور على المساجد في شريعة محمَّد -صلَّى الله عليه وسلَّم- إنَّه حرامٌ، وهو بابٌ مِن أبواب الشرك، وقال عليه الصَّلاة والسَّلام في الأحاديث الصحيحة: (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)، وقال: (إنَّ مَن كَانَ قَبْلكم كانوا يَتَّخذونَ قُبورَ أَنْبيائِهِم وَصَالحِيهم مَسَاجِدَ، ألَّا فَلَا تتَّخِذوا القبورَ مَسَاجِدَ فإنِّي أَنْهاكُم عَن ذلكَ) وغير ذلك مِن الأحاديث.

وأما الآية؛ فهؤلاء الذين قالوا: لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا، إمَّا أن يكونَ اتِّخاذُ بناءِ المساجد على قبور الصَّالحين جائزًا في شرعهم ويكونُ منسوخًا بشريعتنا، وإمَّا أن يكون مِن أفعال الضُّلَّال مِن النَّصارى، ضُلَّال النَّصارى، وهذا هو الأشبه .