هذه قاعدةٌ مقرَّرة عند أهلِ العلم لا يحتاجُ إلى السؤال عنها، العبرةُ بعمومِ اللفظِ لا بخصوص السَّبب.
القارئ: وقاعدة "قضايا الأعيان لا عموم لها" .
الشيخ: قضايا الأعيان لا عموم لها؛ هذه تحتاج، قضايا الأعيان، الرَّسول إذا حكمَ في قضيَّة فلأمثالها حكمُها، الصَّواب أنَّ قضايا الأعيان مِن جهة النَّبي عليه الصَّلاة والسَّلام لها حكمُ العموم، معناها يعمُّ نظائرها .