هذه مسألةٌ فيها خلافٌ بين أهل العلم، يعني في مشروعيتِها، فوردَ في النصوصِ أنه كان يسكت ثلاثَ سكتاتٍ، ووردَ أنها سكتتانِ فقط، والمرجَّح عدمُ السكوت، ألا يسكت، هذا هو الراجحُ أنه لا يسكتُ، لكن المأمومُ إذا تيسَّر له أن يقرأَ الفاتحة في سكتاتِ الإمام وإذا كانت عادتُهُ أن يسكتَ بعدَ الفاتحة كذلك، يقرأُها ولو في سكتةِ الاستفتاح، يعني إذا كبَّرَ الإمام وكبَّرتَ وسكتَ للاستفتاح وهو يُطوِّلُ الاستفتاحَ فاقرأ الفاتحةَ لا بأسَ، ولو كان قبله، ولو كانتْ قراءتُكَ قبلَ قراءتِهِ .