الرئيسية/فتاوى/حكم تسجيل الأب ما يملك باسم بعض أولاده دون البعض وتصرفهم به بعد وفاته
file_downloadshare

حكم تسجيل الأب ما يملك باسم بعض أولاده دون البعض وتصرفهم به بعد وفاته

السؤال :

كتبَ رجلٌ كلَّ ما يملكُ لأولادِهِ مِن زوجتِهِ الثانيةِ، وحَرَمَ أولادَ زوجتِهِ الأولى معَ بقاءِ حقِّ الانتفاعِ للأبِ مدى الحياةِ، ثمَّ مَرِضَ الأبُ وصارَ غيرَ واعٍ لِمَا يجري حولَهُ فقامَ الابنُ ببيعِ قسمٍ مِن التركةِ وأنفقَ المالَ خلالَ سنةٍ ونصفٍ، ثمَّ تُوفّيَ الرجلُ فقامَ إخوتُهُ بالمطالبةِ بتقسيمِ الميراثِ؛ لأنَّهُ لا يجوزُ حِرمانُهُم فقالَ لإخوتِهِ: إنَّ هذا المالَ حلالٌ بالنسبةِ لَهُ، وإذا أرادَ أنْ يُقسّم الباقي فإنَّ ما باعَهُ لا يدخلُ في القسمةِ بحجَّةِ أنَّهُ صَرَفَهُ ؟

 

يُرجَع في هذا إلى المحكمة، والوالدُ في منحِهِ مالَهُ أو كثيرًا منه لأولادِ إحدى امرأتَيْهِ ظلمٌ وعدوانٌ وجورٌ، وللإخوةِ من المرأة الثانية لهم أن يطالبوا هذا الذي تصرَّف بناء على هذه الوصية الباطلة، والحلُّ عند المحكمة، يطالبونَ والقاضي الشرعي يحكمُ فيهم بما هداه الله إليه .