إذا رأى الشَّمسَ بعينِه أنَّها غابَتْ دخلَ وقتُ المغربِ ولا عبرةَ بالجدولِ، (إذا أقبلَ اللَّيلُ مِن هاهنا وأدبرَ النَّهارُ مِن هاهنا وغربَتِ الشَّمسُ فقد أفطرَ الصَّائمُ) إذا غربَتِ الشَّمسُ وجبَتْ صلاةُ المغربِ وحلَّ الفطرُ للصَّائمِ ولو كانَ هناك جداولُ مكتوبةٌ أو ساعةٌ فلا يُعوَّلُ عليها .
القارئ: وهل للمؤذِّنِ الحقُّ بالأذانِ حسبَ المغيبِ رغمَ اعتراضِ الإمامِ؟
الشيخ: المفروضُ أنْ يتفاهما أو يتحاكما إلى مَن يحكمُ بينَهما .