إذا أحالَهُ عليهِ بقدرِ الدَّينِ لا شيءَ فيه، دينُهُ خمسةَ آلافٍ ويرجع على أولئك ويأخذُ منهم عشرةَ آلاف، وإن كان سيأخذُ أكثرَ من ذلك برضى الـمَدين فهذا تبرعٌ منه، إذا لم يكنْ هناك شرط، يعني كما لو كان عليكَ عشرةُ آلاف لشخص فأحلتَهُ على شخصٍ لكَ عليه اثنا عشر ألفٍ ليأخذَها كلَّها يعني سَدادًا لعشرةِ آلاف وألفين تبرُّعٌ منك، أمَّا إذا كان قد شرطَ عليك أن يستفيدَ، أن تعطيه اثنا عشر ألفٍ فلا يجوزُ يعني هذا ربًا صريح، فزيادةُ دَينك عند القضاء إذا لم تكن مشروطةَ الزيادةِ والفائدةِ فلا بأسَ بها .