الرئيسية/فتاوى/طريقة زكاة الذهب الذي حال عليه الحول وقسم لم يحل عليه الحول

طريقة زكاة الذهب الذي حال عليه الحول وقسم لم يحل عليه الحول

السؤال :

لدينا أخٌ عندَهُ مئةُ غرامِ ذهبٍ حالَ عليها الحَولُ، ولديهِ الآن ثمانينَ غرامًا جديدًا لكن لم يَحُلْ عليها الحَولُ، كمْ يتوجَّبُ عليهِ الدَّفعُ مِن الزكاةِ ؟

 

يزُكِّي مئةَ الغرام التي حالَ عليها الحول، والثمانين المستفادة الجديدة لا تجبُ عليه فيها الزكاةُ إلا إذا حالَ عليها الحَول، والطريقةُ في الزكاة أن يقوِّمَ مئةَ الغرام، كم يساوي الغرام؟ يساوي قيمتُهُ عند أهلِ الذهب مئة غرام، الغرام بخمسين مثلًا، في مئةِ غرام يتحصَّلُ منها خمسين في مئةٍ: خمسةُ آلاف، خمسين في مئةٍ: خمسةُ آلاف، فيزُكي خمسة آلاف، يُخرِجُ منها رُبْعَ العُشرِ .