الرئيسية/فتاوى/حكم تحويل الأموال عن طريق الاقتراض
file_downloadshare

حكم تحويل الأموال عن طريق الاقتراض

السؤال :

قدْ يصعبُ على الوافدِ تحويلُ مبلغٍ معيَّنٍ إلى أهلِهِ دفعةً واحدةً، فهلْ يصحُّ أنْ يطلبَ مِن بعضِ معارفِهِ تحويلَ أو توصيلَ أجزاءٍ مِن المبلغِ لأهلِهِ مِن عندهِم ثمَّ يُحوِّلُ الوافدُ المبالغَ إليهِم ؟

 

إي، هذا اقتراضٌ، "أقرضنِي عشرةَ آلافٍ وحوِّلْها لأهلِي، أقرضنِي ألفَ ريالٍ وحوِّلهُ لأهلِي"، فهو يحولُهُ وأنت تسددُهُ، نعم جائز .