الرئيسية/فتاوى/حكم تفضيل الوارث المحتاج على غيره في قسمة الميراث
file_downloadshare

حكم تفضيل الوارث المحتاج على غيره في قسمة الميراث

السؤال :

هل يجوزُ في قسمةِ الميراثِ تفضيلُ البنتِ المحتاجةِ على غيرِها إذا كانَتْ تدرسُ وغير متزوِّجةٍ فتُعطَى أكثرَ مِن أخواتِها ؟

 

لا واللهِ، لا يُزادُ على نصيبِها، لكن إذا أرادَ إخوانُها أو قرابتُها من بقيَّةِ الورثةِ أنْ يتصدَّقُوا عليها أو أنْ يعينوها فهذا إليهم يعطوها من مالِهم، أمَّا هي فليسَ لها إلَّا نصيبُها مِن الميراثِ، ليسَ لها إلَّا نصيبُها مِن الميراثِ كأخواتِها .