الرئيسية/فتاوى/حكم رفع دعوى قضائية على الشركة المضاربة إذا أفلست
file_downloadshare

حكم رفع دعوى قضائية على الشركة المضاربة إذا أفلست

السؤال :

أعطيْتُ شركةً مبلغَ ثلاثمائةِ ألفٍ لتشغيلِ المبلغِ عندَهم، وأعطوني أرباحًا لمدَّةِ ثماني سنواتٍ والأرباحُ كانَتْ تفوقُ رأسَ المالِ بأضعافٍ، والآنَ أفلسَتِ الشَّركةُ وخسرَتْ كلَّ شيءٍ، هل لي الحقُّ بأنْ أرفعَ دعوةً قضائيَّةً أطالبُ بها برأسِ المالِ ؟

 

إذا ثبتَتْ أنَّها خسرَتْ فهذهِ المعاملةُ الَّتي بينَكَ وبينَهم معاملةُ مضاربةٍ، وصاحبُ المالِ لا يُطالِبُ، العاملُ لا يضمنُ الخسارةَ، فهذه الشرَّكةُ هي الـمُضارِبُ، فصاحبُ المالِ إنَّما.. صاحبُ المالِ لا يطالِبُ المضاربَ العاملَ، وهذهِ الشَّركةُ بمثابةِ المضارِبِ، فليسَ لهُ أنْ يطالبَها، لكن كونُه يدَّعي أنَّها لم تخسرْ، ويريدُ يدَّعي عليهم، هذا شيءٌ آخرُ، لكن إذا كانَ يقرُّ أنَّها خسرَتْ كلَّ شيءٍ، فلا شيءَ لهُ، إذا كانَتْ خسارتُها من غيرِ تسبُّبٍ ولا تفريطٍ، فإذا كانَ يدَّعي أنَّها مفرِّطةٌ وأنَّها تسبَّبَتْ بهذهِ الخسارةِ فلهُ أن يطالبَها ويقاضيَها .