إذا ثبتَتْ أنَّها خسرَتْ فهذهِ المعاملةُ الَّتي بينَكَ وبينَهم معاملةُ مضاربةٍ، وصاحبُ المالِ لا يُطالِبُ، العاملُ لا يضمنُ الخسارةَ، فهذه الشرَّكةُ هي الـمُضارِبُ، فصاحبُ المالِ إنَّما.. صاحبُ المالِ لا يطالِبُ المضاربَ العاملَ، وهذهِ الشَّركةُ بمثابةِ المضارِبِ، فليسَ لهُ أنْ يطالبَها، لكن كونُه يدَّعي أنَّها لم تخسرْ، ويريدُ يدَّعي عليهم، هذا شيءٌ آخرُ، لكن إذا كانَ يقرُّ أنَّها خسرَتْ كلَّ شيءٍ، فلا شيءَ لهُ، إذا كانَتْ خسارتُها من غيرِ تسبُّبٍ ولا تفريطٍ، فإذا كانَ يدَّعي أنَّها مفرِّطةٌ وأنَّها تسبَّبَتْ بهذهِ الخسارةِ فلهُ أن يطالبَها ويقاضيَها .