الرئيسية/فتاوى/هل يلزم دفع التعويض المتفق عليه عند الاستقالة من الشركة إذا لم تعطني شهادة الخبرة
file_downloadshare

هل يلزم دفع التعويض المتفق عليه عند الاستقالة من الشركة إذا لم تعطني شهادة الخبرة

السؤال :

كنْتُ موظَّفةً في شركةٍ ووقَّعْتُ على عقدٍ وضمنَ بنودِهِ أنَّهُ في حالِ الاستقالةِ أداومُ شهرَينِ أو أدفعُ راتبَ شهرَينِ كتعويضٍ للشَّركةِ، وأنا استقلْتُ ولم أداومْ ولم أدفعْ ورفضت أنْ تعطيَني الشَّركةُ شهادةَ شركةٍ فهل هذا يُعتبَرُ دينًا عليَّ لازمٌ أسدِّدُهُ، أم لا، لأنَّهم هم أيضًا ظلموني ولم يعطوني شهادةَ الخبرةِ ؟

 

ما دمْتِ منعتِهم، لم تفيهم بالشَّرطِ الَّذي ذكرُوهُ فهم ما ظلمُوكِ منعُوا أنْ يعطوكِ الشَّهادةَ؛ لأنَّكِ لم تدفعي لهم مقدارَ راتبِ شهرَينِ، فكيف تقولين ظلموني؟ وقد تكونُ هذهِ بهذهِ، منعُوكِ من الشَّهادةِ وأنتِ منعتِهم من الوفاءِ بشرطِهم .