الرئيسية/فتاوى/حكم استئجار الرحم
file_downloadshare

حكم استئجار الرحم

السؤال :

هلْ يجوزُ أنْ نأخذَ إيجارَ الرَّحمِ، وذلكَ بأنْ يُؤخَذُ نطفةُ زوجِي وبُويْضَتِي ونضعُهُنَّ برحمِ امرأةٍ أخرى معَ عقدِ زواجٍ شرعيٍّ على المرأةِ التي ستحملُ بابننا ولكن دونَ الدخولِ عليها؛ لأنَّ زوجِي ضعيفٌ جنسيًا ؟

 

هذا مِن العَبَثِ في هذه الأمور التي جعلَ الله لها خِلْقةً وطبيعةً خاصَّةً، استئجارُ رَحِم! وإذا ولدتْ فليسَ الولدُ لهما، الولدُ للمرأة التي تَلِدُ هذا المولود وإن كانَ قد عُمِلَ اللِّقاحُ بهذه الطريقة، فالمقصود الذي عندي أن هذا لا يجوزُ والله أعلم، يقول الله: إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُم [المجادلة:2] وإذا نُقلَتِ البويضةُ والحيوانُ المنَويُّ إلى رَحِمِ تلك المرأة وولدتْ فهي أمُّ الولدِ وليستْ أُمُّهُ صاحبةُ البويضة، نعم أعوذ بالله، أعوذ بالله .