الرئيسية/فتاوى/حكم مراسلة المرأة المعتدة رجلا غريبا عن طريق وسائل التواصل
file_downloadshare

حكم مراسلة المرأة المعتدة رجلا غريبا عن طريق وسائل التواصل

السؤال :

هل يجوزُ للمرأةِ الـمُعتدَّةِ أنْ تراسلَ رجلاً غريبًا عن طريقِ مواقعِ التَّواصُلِ الاجتماعيِّ ؟

 

المراسلاتُ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ هذا بابٌ من أبوابِ الفتنةِ، سواءً كانَتْ معتدَّةً أو غيرَ معتدَّةٍ، المراسلةُ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ مَدعاةٌ للفتنةِ وتعلُّقُ بعضِهم ببعضٍ، ويستدرجُهم الشَّيطانُ، تكونُ البدايةُ مراسلةً ثمَّ كذا وكذا حتَّى يحصلَ تحصل المقدِّمات بالغزلِ والمغازلةِ ثمَّ بالصُّورةِ، نسالُ اللهَ العافيةَ .