الرئيسية/فتاوى/حكم المشاركة بين صاحب قارب وصيادين يستأجرونه
file_downloadshare

حكم المشاركة بين صاحب قارب وصيادين يستأجرونه

السؤال :

يستأجرُ الصَّيَّادونَ قواربَ صيدٍ مِن أصحابِها، وبعدَ بيعِ السَّمكِ يقتسمونَ المبلغَ بالتَّساوي، رغمَ أنَّ صاحبَ القاربِ لا يذهبُ للصَّيدِ وإنَّما فقط استُؤجِرَ قاربُهُ للصَّيدِ، وحينَ يتعرَّضُ القاربُ للعطلِ فإنَّ صاحبَهُ يقومُ بتصليحِهِ مِن مالِهِ الخاصِّ وليسَ مِن مالِ الصَّيَّادِ، فهل يجوزُ هذا ؟

 

يجوزُ، ويقتسمونَ الفائدةَ حسبَ الشَّرطِ، حسبَ ما اتفقَا عليهِ، إنْ كانَ الرِّبحُ بينَهم أنصافًا وإلَّا [أو] أثلاثًا كما يتَّفقان، هذا منه القرضُ، وهذا منهُ مباشرةُ الصَّيدِ .