الرئيسية/فتاوى/هل تجزئ صلاة الضحى لمن فاته قيام الليل

هل تجزئ صلاة الضحى لمن فاته قيام الليل

السؤال :

مَنْ فاتَهُ قيامُ اللَّيلِ فهَلْ تُجزِئُ صلاةُ الضُّحى ؟

 

لا، ينبغي أن يُصلِّي ما تيسَّرَ له في الضحى، لا، ليستْ صلاةُ الضحى ركعتين لا تكفي، بل يُصلّي ما كان يصليِه في الليلِ يُصليهِ في الضحى، فإذا كانَ يصلي في الليلِ مثلًا خمس ركعاتٍ يُصلِّي في الضحى ستًّا، يَشْفَعُهَا يعني، فإنَّه -عليه الصلاة والسلام- كانَ وِتْرُهُ إحدى عشرةَ ركعةً فإذا فاتَهُ وِرْدُهُ مِن الليلِ صلَّى مِن النهارِ أو مِن الضُّحى اثنتَي عشرةَ ركعةً، المهم أنه يُصلِّي ما كان يُصلِّيه في اللَّيل يُصلِّيه في الضُّحى لكنه يَشْفَعُهُ ولا يُصَلِّيهِ وِتْرًا .