الرئيسية/فتاوى/حكم صلاة الخسوف إذا لم يقرأ الإمام الفاتحة في القيام الثاني ولم يقل ذكر الرفع من الركوع

حكم صلاة الخسوف إذا لم يقرأ الإمام الفاتحة في القيام الثاني ولم يقل ذكر الرفع من الركوع

السؤال :

إمامُنا في صلاةِ الخسوفِ قامَ مِن الرُّكوعِ الأوَّلِ مِن الرَّكعةِ الأولى بالتَّكبيرِ وليسَ بـ "سمعَ اللهُ لِمَن حمدَهُ" ثمَّ شرعَ بالقراءةِ مِن غيرِ قراءةِ الفاتحةِ، ثمَّ كبَّرَ الرُّكوعَ، ثمَّ رفعَ مِن الرُّكوعِ بـ "سمعَ اللهُ لِمَن حمدَهُ"، ثمَّ كبرَ للسُّجودِ، وكذا فعلَ في الرَّكعةِ الأخرى، والإشكالُ في أنَّهُ لم يقلْ: "سمعَ اللهُ لمَن حمدَهُ" بعدَ أنْ رفعَ مِن الرُّكوعِ الأوَّلِ، وكذلكَ لم يقرأِ الفاتحةَ عندَ الشُّروعِ بالقراءةِ بعدَما رفعَ، فما حكمُ ذلكَ ؟ 

 

هذا خطأٌ، هذا خطأٌ منه وخلافُ السُّنَّةِ، خلافُ السُّنَّةِ، مَن رفعَ مِن الرُّكوعِ يقولُ: "سمعَ اللهُ لمَن حمدَه"، ويقولُ المأمومونَ: "ربَّنا ولكَ الحمدُ"، ولكن صلاتُه صحيحةٌ إنْ شاءَ اللهُ، الصَّلاةُ صحيحةٌ لكنَّها ناقصةٌ، لكنَّها ناقصةٌ .