الرئيسية/فتاوى/والدي كتب نصف المنزل لأبنائه من زوجته الأولى فما الحكم
file_downloadshare

والدي كتب نصف المنزل لأبنائه من زوجته الأولى فما الحكم

السؤال :

والدي -رحمَهُ اللهُ- قبلَ وفاتِهِ كتبَ ورقةً أنَّ نصفَ البيتِ لأولادِهِ مِن زوجتِهِ الأخرى، وهبةٌ لهم، ووجدْنا هذهِ الورقةَ بعدَ وفاتِهِ -رحمَهُ اللهُ-، فما حكمُ ذلكَ، وكيفَ التَّعامُلُ معَها في تقسيمِ الإرثِ ؟

 

إنْ كانَتْ وصيَّةً فــ (لا وصيةَ لوارثٍ)، وإنْ كانَتْ عطيَّةً فيجبُ العدلُ، وارفعوا قضيَّتَكم للمحكمةِ، إنْ كانَتْ وصيَّةً فــ (لا وصيةَ لوارثٍ) ووصيَّتُهُ غيرُ صحيحةٍ، وإنْ كانَتْ هبةً يعني اعتبرَها هبةً في حياتِه فالواجبُ فيها العدلُ، لا يجوزُ أنْ يخصَّ بعضَ أولادِهِ بالعطيَّةِ .