الرئيسية/فتاوى/حكم بيع ما استعرت من غيري والتصرف بثمنه
file_downloadshare

حكم بيع ما استعرت من غيري والتصرف بثمنه

السؤال :

عندي كتابٌ أعطاهُ صديقُ أخي لأخي ليدرسَ فيهِ وقالَ لهُ: "أيُّ أحدٍ يحتاجُهُ فأعطِهِ لهُ"، فهل يجوزُ أنْ أبيعَ الكتابَ وأتصرَّفَ بثمنِهِ ؟

 

لا يجوزُ أنْ تبيعَهُ، هو أعطاكَ لتنتفعَ بهِ ولتعيرَه مَن ينتفعُ به لا لتبيعَهُ، الأصلُ أنَّه على مِلكِ صاحبِه، لم يقلْ: هذا الكتابُ لكَ، بل قالَ: "انتفعْ بهِ وأعطِهِ مَن يريدُ أنْ ينتفعَ بهِ"، فهو أباحَ لكَ عريَّتَهُ، أباحَ لكَ أنْ تعيرَهُ لمن يستفيدُ منه، ولم يملِّكك الكتابَ، الكتابُ ليسَ مِلكَكَ، والإنسانُ لا يتصرَّفُ في البيعِ إلَّا فيما يملكُ .