لابد، إذا كان البناءُ بإذنِه فلابدَّ، إذا كان البناءُ بإذنِ مالِكِ الأرضِ فلابدَّ أن يُعوِّضَهُ عن هذا البناءِ ولا يَستولي عليه بغيرِ اتفاقٍ مع المستأجرِ الباني له .
السؤال :
إذا استأجرَ رجلٌ أرضًا مِن مالكِها لمدةِ عشرِ سنينَ مثلًا، وبنى عليها عمارةً، ثمَّ تخلَّفَ عَن سدادِ الأُجرةِ بعدَ سنةٍ، وأرادَ مَالِكُ الأرضِ إخلاءَ العقارِ مِن المستأجرِ، فهلْ يُلزمُ المؤجِّرُ أنْ يُعطِي المستأجرَ قيمةَ ما بناهُ ؟
لابد، إذا كان البناءُ بإذنِه فلابدَّ، إذا كان البناءُ بإذنِ مالِكِ الأرضِ فلابدَّ أن يُعوِّضَهُ عن هذا البناءِ ولا يَستولي عليه بغيرِ اتفاقٍ مع المستأجرِ الباني له .