الرئيسية/فتاوى/حكم المساعدة في تقديم حبوب إسقاط الحمل للمغتصبة

حكم المساعدة في تقديم حبوب إسقاط الحمل للمغتصبة

السؤال :

ما حكمُ إعانةِ صديقِي بأنْ أجلبَ لَهُ حبوبًا لإسقاطِ الحملِ؛ ليعطيهِ لقريبتِهِ التي حملتْ بسببِ اغتصابٍ ؟

 

إذا كانت مُغتَصَبَةً يعني زُنِيَ بها قهرًا عليها فتكونُ حينئذٍ معذورة ولها أن تُسقِطَ الحمل ما لم تُنفَخْ فيه الروح، وحينئذٍ فلك أن تعينهم على ذلك؛ لأنَّها معذورةٌ ولأنَّ الحملَ ليسَ في إسقاطِهِ حينئذٍ قتلُ نفسٍ، أما إذا نُفخَتْ فيهِ الروحُ فلا يحلُّ إسقاطُهُ .