الرئيسية/فتاوى/حكم عقد النكاح إذا لم يعين الأب ابنته
file_downloadshare

حكم عقد النكاح إذا لم يعين الأب ابنته

السؤال :

عندَ عقدِ النِّكاحِ الشَّرعيِّ لم يُعيِّنِ الأبُ ابنتَهُ باسمِها أو صفتِها، لكن الشَّاهدانِ على علمٍ تامٍّ بالبنتِ المقصودةِ؛ لأنَّهما مِن أهلِها وقد تمَّتْ خطبتُها منذُ مدَّةٍ وهيَ الوحيدةُ عندَهُ في سنِّ الزَّواجِ، فهل تمَّ العقدُ أم يجبُ إعادتُهُ ؟

 

لا، تمَّ العقدُ؛ لأنَّها متعيِّنةٌ بتفرُّدِها، ما عندَه غيرُها، العقدُ صحيحٌ؛ لأنَّها معروفةٌ لأبيها والشَّاهدَين وللزَّوجِ، ما فيهِ اشتباهٌ .