الرئيسية/فتاوى/حكم شراء السلعة لشخص بعملة وإرسالها له لبلده ويسددها بعملة أخرى
file_downloadshare

حكم شراء السلعة لشخص بعملة وإرسالها له لبلده ويسددها بعملة أخرى

السؤال :

أعملُ في بلدٍ عربيٍّ ويطلبُ منِّي أشخاصٌ مِن بلدي الأصليِّ أنْ أشتريَ لهم مثلًا سلعةً معيَّنةً، وأنْ أرسلَها لهم عن طريقِ الشَّحنِ البحريِّ، وأنا أشتريها مثلًا بعشرينَ دينارًا كويتيًّا، وهوَ يسدِّدُها إليَّ بجنيه المصريِّ بما يعادلُها، فهل هذا ربًا ؟

 

وكَّلَكَ أنْ تشتريَ لهُ سلعةً بالثَّمنِ الجاري في البلدِ، فصارَ ذلك دَينًا عليهِ لكَ، صارَ ثمنُ هذهِ السِّلعةِ دَينًا عليكَ، دَينًا لموكِّلِكَ، دَينًا على موكِّلِكَ، دَينًا لكَ على موكِّلِكَ في شراءِ السِّلعةِ، وحينَئذٍ فعندَ التَّقاضي يصارفُكَ بالسِّعرِ الجاري، يصارفُكَ مصارفةً، صارَ في ذمِّتِكَ عشرين دينارًا، في ذمَّتِكَ، أو في ذمَّتِهِ لكَ، في ذمَّتِهِ لكَ عشرونَ دينارًا وحينئذٍ أنتَ تسدِّدُهُ، أو يسدِّدُ لكَ بالصَّرفِ الجاري بعملةٍ أخرى، الَّذي يظهرُ، الخلاصةُ أنَّ الَّذي يظهرُ أنَّه لا بأسَ .

 

طالب: التَّسديدُ يكونُ بسعرِ الصَّرفِ الَّذي كانَ يومَ الشِّراءِ أو … سعرُ الصَّرفِ يكونُ معتبرًا الَّذي كانَ في يومِ الشِّراءِ أو عندَ المصارفةِ يومَ التَّسديدِ؟

الشيخ: لا، عندَ المصارفةِ .