الرئيسية/فتاوى/نذرت أن أذبح ذبيحة فهل يجوز أن أتبرع بثمنها لجمعية إطعام المساكين

نذرت أن أذبح ذبيحة فهل يجوز أن أتبرع بثمنها لجمعية إطعام المساكين

السؤال :

نذرتُ أنْ أذبحَ ذبيحةً، فهلْ يجوزُ التبرُّعُ بقيمةِ الذبيحةِ لجمعيةِ إطعامِ المساكينِ؛ لأنِّي لا أعرفُ كيفَ أُوزِّعُها ؟

لا، اذبحِ الذَّبيحةَ، أو وكِّلِ الجمعيةَ يَذبحون، الجمعيةُ إذا كانوا يتكفَّلون بأنَّهم يشترونَ الذبيحة ويذبحونها ويُوزِّعونها على الفقراء فلا بأس، توكيل، من بابِ التوكيل، لكن لا يُجزئُ أن تعطيَهم مالًا يتصدَّقون به يعني مالٌ هو قيمةٌ للذبيحة، لا، ادفعْ قيمةَ الذبيحة على أنَّهم يشترونها ويَذبحونها ويُفرِّقونها بين الفقراء الذين عندهم أسماؤُهم .