إي نعم، هذا قعودٌ في.. يعني أمرَ به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أو نهى عنهُ، نهى عنهُ حتى تُوضَعَ يعني: هذا بالنسبة لِمَنْ تَبِعَ الجنازةَ إلى المقبرةِ إلى موضع الدفن، لا يقعدُ حتى تُوضعَ، أما ذاك قيامٌ عند المرورِ بها، كان الرسولُ أمرَ به أمرَ بالقيام ثم قعدَ عليه الصلاة والسلام، وهي المسألةُ المتقدمة وأن هذا نُسِخَ، أو نُسِخَ وجوبُهُ.