الرئيسية/فتاوى/الفرق بين الأمر بالقيام والنهي عن القعود حتى توضع الجنازة
file_downloadshare

الفرق بين الأمر بالقيام والنهي عن القعود حتى توضع الجنازة

السؤال :

في حديثٍ عندَ البخاريِّ: "أنَّ أبا هريرةَ أخذَ بِيَدِ مَرْوَانَ وجلسَا، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِي فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ، فَقَالَ: قُمْ، ولَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ -عليه الصلاة والسلام- نهى عَن القعودِ حتى تُوضَعَ الجنازة، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ، والسؤالُ: هلْ هذا يختلفُ حكمًا عَن مرورِ الجنازةِ؟

 

إي نعم، هذا قعودٌ في.. يعني أمرَ به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أو نهى عنهُ، نهى عنهُ حتى تُوضَعَ يعني: هذا بالنسبة لِمَنْ تَبِعَ الجنازةَ إلى المقبرةِ إلى موضع الدفن، لا يقعدُ حتى تُوضعَ، أما ذاك قيامٌ عند المرورِ بها، كان الرسولُ أمرَ به أمرَ بالقيام ثم قعدَ عليه الصلاة والسلام، وهي المسألةُ المتقدمة وأن هذا نُسِخَ، أو نُسِخَ وجوبُهُ.