الرئيسية/فتاوى/حكم اجتهاد العالم في مسائل الفرائض والمواريث
file_downloadshare

حكم اجتهاد العالم في مسائل الفرائض والمواريث

السؤال :

هل يسوغُ الاجتهادُ في علمِ الفرائضِ للعالمِ؟

 

نعم يسوغُ الاجتهادُ للعالمِ في علمِ الفرائضِ فيما اختلفَتْ فيهِ الأمَّةُ، أمَّا ما لم يختلفوا فلا يسوغُ فيه الاجتهادُ، للبنتِ النِّصفُ بإجماعِ المسلمينَ، وللأختِ الشَّقيقةِ النِّصفُ كذلك، نصُّ القرآنِ، وللأمِّ السُّدسُ معَ الولدِ، والثُّلثُ عندَ عدمِ الولدِ أي: الفرعُ الوارثُ، لها الثُّلثُ، لقولِهِ تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [النساء:11]، لكن في مسألةِ الجدِّ والإخوةِ، مثلُ مسألةِ الجدِّ والإخوةِ، أو مسألةُ العُمَرِيَّتَيْنِ فهذهِ موضعُ خلافٍ فيسوغُ للعالمِ الَّذي هوَ أهلٌ للاجتهادِ أنْ يجتهدَ في ترجيحِ أحدِ المذاهبِ.