الرئيسية/فتاوى/حكم إجبار المرأة على الزواج
file_downloadshare

حكم إجبار المرأة على الزواج

السؤال :

بنتُ خالتي استخارَتْ ووافقَتْ على شخصٍ قبلَ أربعةِ أشهرٍ، والآنَ لا تريدُهُ، وخالتي تريدُ إجبارَها عليهِ، وأنا أقولُ لها في الزَّواجِ ليسَ هناكَ إجبارٌ، وخالتي تقولُ هوَ طيِّبٌ بشكلٍ كبيرٍ، والبنتُ رافضةٌ نهائيًّا، فما الحكمُ في ذلكَ؟

 

الأصلُ أنَّه لا يجوزُ إجبارُ الفتاةِ البالغةِ العاقلةِ، لا يجوزُ إجبارُها، بعضُ أهلِ العلمِ يقولُ: يجوزُ للأبِ أنْ يُجبرَ ابنتَه، والصَّوابُ أنَّه لا يجوزُ إجبارُ المرأةِ على مَن لا ترضاهُ زوجًا، لأنَّ شرطَ صحَّةِ النِّكاحِ الرِّضا مِن الطَّرفَينِ.