الرئيسية/فتاوى/حكم شرب الماء في صلاة النافلة للحاجة
file_downloadshare

حكم شرب الماء في صلاة النافلة للحاجة

السؤال :

أُمِّي امرأةٌ كبيرةٌ في السِّنِ ومريضةٌ بمرضِ ضِيْقِ التَّنفسِ، وعندَ قيامِها في الليلِ يشقُّ عليها التَّنفسُ أحيانًا وهِيَ في الصَّلاةِ، فهلْ يجوزُ لها شربُ الماءِ وهِيَ في الصَّلاةِ، وقدْ أخبرتنِي أنَّها قرأتْ أنَّهُ جاءَ عَن أحدِ الصحابةِ أنَّهُ كانَ يشربُ وهو يُصلِّي النَّافلةَ؟

ما دامتْ نافلةً وهي بهذه المثابةِ أرجو أنْ لا حَرَجَ عليها إن شاء الله، تأسيًا بالصحابي التي ذكرتْ، ما دامتْ نافلة.

 

القارئ: أحدُهم يفيدُ هنا مِن كتابِ "الأوسطِ" لابنِ المنذرِ يقولُ: قالَ ابنُ المنذرِ في كتابِ "الأوسطِ": وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الشُّرْبِ فِي التَّطَوُّعِ: فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا شَرِبَا فِي الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ، ثم ساقَ الإسنادَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَشْرَبُ الْمَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»، وَرُوِيَ عَنْ طَاؤُسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، وَقَالَ إِسْحَاقُ: «إِنْ فَعَلَهُ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَتَرْكُهُ أَسْلَمُ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا شَرِبَ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، وَكُلُّ مَنْ حَكَى عَنْهُ أَنَّهُ شَرِبَ فِي التَّطَوُّعِ كَانَ شُرْبُهُ سَاهِيًا إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

الشيخ: هذا تأويلٌ، لكن الرواياتُ تقتضي أنَّهم عامِدون، وهذه المرأةُ السائلةُ مِن وجهَيْنِ: مِن وجه أنه في صلاةِ التطوعِ، ومِن أجل أنها في شِبْهِ ضرورةٍ لحالتِها الخاصَّةِ.