ما دامتْ نافلةً وهي بهذه المثابةِ أرجو أنْ لا حَرَجَ عليها إن شاء الله، تأسيًا بالصحابي التي ذكرتْ، ما دامتْ نافلة.
القارئ: أحدُهم يفيدُ هنا مِن كتابِ "الأوسطِ" لابنِ المنذرِ يقولُ: قالَ ابنُ المنذرِ في كتابِ "الأوسطِ": وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الشُّرْبِ فِي التَّطَوُّعِ: فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا شَرِبَا فِي الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ، ثم ساقَ الإسنادَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَشْرَبُ الْمَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»، وَرُوِيَ عَنْ طَاؤُسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، وَقَالَ إِسْحَاقُ: «إِنْ فَعَلَهُ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَتَرْكُهُ أَسْلَمُ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا شَرِبَ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، وَكُلُّ مَنْ حَكَى عَنْهُ أَنَّهُ شَرِبَ فِي التَّطَوُّعِ كَانَ شُرْبُهُ سَاهِيًا إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
الشيخ: هذا تأويلٌ، لكن الرواياتُ تقتضي أنَّهم عامِدون، وهذه المرأةُ السائلةُ مِن وجهَيْنِ: مِن وجه أنه في صلاةِ التطوعِ، ومِن أجل أنها في شِبْهِ ضرورةٍ لحالتِها الخاصَّةِ.