الواجبُ العدلُ بين الأولادِ ذكورِهم وإناثِهم، لكن إذا كان هذا مِن قَبيلِ الحاجةِ، من نوعِ النَّفقةِ فالنفقةُ تُقدَّرُ بقدرِ الحاجةِ، لا يجبُ فيها التَّسويةُ، إذا كان مِن قَبيلِ النَّفقة وأنَّه لابدَّ له من سيارةٍ لكن لا يُـمَلِّكُهُ إيَّاها بل تكونُ لخدمةِ الجميعِ، تكون السيارةُ لخدمةِ الجميع، لا يكون على وجهِ التَّمليكِ بحيث يتصرَّفُ فيها الولدُ وتكون مِلْكَهُ، ليست مِلْكَهُ، يعني بحيثُ تكونُ السيارةُ لقضاءِ حاجتِهِ وحاجةِ أهلِه، وتكون السيارةُ مملوكةً للوالد.