الرئيسية/فتاوى/حكم صلاة الكسوف لمن لم يره
file_downloadshare

حكم صلاة الكسوف لمن لم يره

السؤال :

هل تُشرَعُ صلاةُ الكسوفِ لِمَنْ لمْ يَرَهُ؟

 

لا، إذا لم يُرَ الكسوف فلا تُشرَعُ الصَّلاة؛ لأنَّ الرَّسولَ علَّق ذلك على الرّؤية فقال: (فإذا رأيتُمْ ذلكَ فصلُّوا) أو (فافزعُوا إلى الصَّلاةِ) "إذا رأيتُم"، أما مجردُ ما يُخبِرُ به الفلكيُّون فلا يكفي، فهو مُعلَّقٌ بالرؤيةِ، كرؤيةِ هلالِ رمضان مثلًا أو هلالِ شعبان، هلالُ شوال مثلًا، فالحكمُ مَنوطٌ بالرؤية، فلا يَثبت الكسوف شرعًا إلا إذا رُئِيَ الشمس أو القمر.