حكمُ مَن تركَ الرّكوع الثَّاني في صلاة الكسوف وسجدَ للسَّهو؟

 

السؤال : سها الإمامُ في صلاةِ الكسوفِ في الرَّكعةِ الثَّانيةِ، أي: سجدَ بعدَ الرَّكعةِ الأولى، ثمَّ قامَ وأكملَ القراءةَ وركعَ وسجدَ ثمَّ سجدَ للسَّهوِ وسلَّمَ، هل عملُهُ صحيحٌ؟

الجواب : ما دامَ أنَّهُ سجدَ للسَّهوِ فعملُه صحيحٌ، أعِدْ .

 

القارئ: سها الإمامُ في صلاةِ الكسوفِ في الرَّكعةِ الثَّانيةِ، أي: سجدَ بعدَ الرَّكعةِ الأولى، ثمَّ قامَ وأكملَ القراءةَ وركعَ وسجدَ ثمَّ سجدَ للسَّهوِ وسلَّمَ، هل عملُهُ صحيحٌ؟

الشيخ: عملُه صحيحٌ، غايةُ الأمرِ أنَّهُ فاتَ عليهِ الرُّكوعُ الثَّاني، والرُّكوعُ الثَّاني عندَ المعروفِ عن أهلِ العلمِ أنَّهُ سنَّةٌ لا يُبطِلُ تركُهُ الصَّلاةَ، تركُ الرُّكوعِ الثَّاني، الرُّكوعُ.