الرئيسية/فتاوى/هل لأم الرجل نصيب من راتبه التقاعدي إذا كان عنده زوجة وأولاد

هل لأم الرجل نصيب من راتبه التقاعدي إذا كان عنده زوجة وأولاد

السؤال :

زوجُ أختِي تُوفِّي ولهُ مِن الأبناءِ ثلاثُ بناتٍ وولدٌ رضيعٌ، وسؤالي: هلْ لأمِّ الزَّوجِ نصيبٌ مِن راتبِهِ التَّقاعديِّ، معَ العلمِ أنَّ لدَيْها خمسةَ أبناءٍ مُتزوجين ومُخصِّصينَ لها مصروفٌ شهريٌّ وليستْ محتاجةً؟

 

التَّقاعدُ نظامٌ قسمتُه عند المختصّين عند الجهةِ المعنيةِ عن التَّقاعد، فله نظامٌ عندهم، يَصرفونَهُ على مَن كان يَعولُهُ الـمُتوفَّى، الزوجة أو الأولاد عندهم نظامٌ، فمَن تزوَّج مِن البناتِ لا يعطونَهُ، ومن توظَّفَ من الأولاد كذلك لا يعطونَه، فالزوجةُ والأولاد كلُّهم مِن المستحقين لكن على حسبِ ما في النّظامِ الـمُفصَّل، فالمرجِعُ في معرفةِ جواب سؤالِكَ إلى الجهة المانحةِ، إلى معاشاتِ التَّقاعد، وهم لا يربطونَهُ بالحاجةِ أو عدم الحاجة، يربطونَه بعلاقةِ الشَّخصِ بالمتوفَّى.