إن كان قد وقعَ الطَّلاقُ وأنتِ في العِدَّة فالجماعُ -يقول بعضُ أهل العلم- أنَّه رَجعة، وإن كان الطَّلاقُ لم يقعْ فأنتِ زوجتُهُ لم تزالي قبلَ الطلاق، إن كان تكلَّمَ بالطلاقِ وقال: "أنتِ طالقٌ" أو كتبَ: "إنَّ زوجتِي فلانة طالقٌ" فقد وقعَ الطَّلاق مثلًا، أو يمكن أن يكون الطَّلاقُ قد وقعَ وأنتِ في العِدَّة على ما ذكرتُ لكِ، وإن كان بعد خروجكِ من العِدَّةِ فهذا حرامٌ.