الرئيسية/فتاوى/حكم نسبة ابن الزنا لوالده إذا تزوج بأمه
file_downloadshare

حكم نسبة ابن الزنا لوالده إذا تزوج بأمه

السؤال :

رجلٌ زنى بامرأةٍ فحملَتْ فتزوَّجَها على سبيلِ السَّترِ، وجدَّدَ عقدَ الزَّواجِ بعدَ وضعِ حملِها، وكانَ العقدُ مستوفيًا لجميعِ شروطِهِ، عدا أنَّ أولياءَها لا يدرونَ بالحملِ، والآنَ يريدُ تجديدَ العقدِ ولكنْ دونَ إخبارِ وليِّها، فهل يمكنُ ذلكَ إذا أتى بأربعةِ شهودٍ وجدَّدَ العقدَ؟

 

نسألُ اللهَ العافيةَ، أعوذُ باللهِ، ما فعلَهُ لا يجدي عليهِ شيئًا فالحملُ الَّذي كانَ بالوطءِ الأوَّلِ ليسَ شرعيًّا بل هو ولدُ زنى، ونكاحُهُ لها لا يُوجِبُ لحوقَ نسبِ هذا الحملِ؛ لأنَّهُ ليسَ مِن وطءٍ شرعيٍّ بل هو مِن وطءِ زنى، فلا ينفعُهما ما تصرَّفَا فيهِ، وقولُهم إنَّهُ تزوَّجَها من أجلِ السَّترِ هذا مِن تلبيسِ الشَّيطانِ على النَّاسِ، واللهُ أعلمُ.