الرئيسية/فتاوى/هل يجوز إذا قال لي كفيلي اشتر طعاما لأهلك أن أخصم ثمنه ولا أشتري لحاجتي للمال
file_downloadshare

هل يجوز إذا قال لي كفيلي اشتر طعاما لأهلك أن أخصم ثمنه ولا أشتري لحاجتي للمال

السؤال :

يُرسِلُنِي كفيلِي لأُحضرَ لهُ فطورًا مِن المطعمِ ويقولُ لي: "خُذْ معكَ فطورًا لأهلِكَ"، فأنا أشتري لهُ طعامَهُ وأخصمُ قيمةَ طعامِنَا مِن مالِهِ.

 

أليس تقول أنَّه يأمركَ أن تشتري لنفسِكَ ولأهلِكَ؟! الظاهر مِن السِّياق أنه يعطيك المبلغَ لتشتري له فطورًا وتشتري لأهلِكَ مِن هذا المال، هذا هو الظَّاهر، أما أنْ تشتري مِن مالِكَ فهذا لا يَعنيهِ ولا يخصُّهُ.

 

القارئ: لا، أحسن الله إليك، هو ما.. هو يأخذُ المبلغَ ولا يشتري فيهِ، قيمةُ الفطورِ، طبعًا هو علَّلَ يقول: وذلكَ لحاجَتِي للمالِ وأيضًا ليسَ مِن عادتِنَا الفطورُ، فهو بدل ما يشتري يأخذُ المبلغ ويحطه [يضعه] في جيبه.

الشيخ: هذا وجه الصَّحيح، هذا واردٌ وقريبًا يفعلُهُ الإنسان الموكَّل، الذي يظهر أنه ينبغي لكَ أن تستأذنَهُ وأن تخبرَهُ بالحقيقة، ينبغي أن تستأذنَ كفيلَكَ وتقول له: "إني آخذُ قيمةَ فطوري لهذَينِ السببين: بسبب أنَّنا لا نعتادُ الفطورَ في هذا الوقت، والشيءُ الثاني: لحاجتِكَ إلى المال، فينبغي أن تستأذنَهُ، هذا أحوطُ لك، وأبرأُ لذمَّتِكَ.