الرئيسية/فتاوى/حكم زواج البنت إذا كان عمرها خمس عشرة سنة والشاب عمره خمس وعشرون

حكم زواج البنت إذا كان عمرها خمس عشرة سنة والشاب عمره خمس وعشرون

السؤال :

إذا تقدَّمَ لي واحدٌ للزَّواجِ وأنا عمري خمسَ عشرةَ سنةً وهوَ عمرُهُ خمسٌ وعشرونَ فهل يجوزُ هذا الزَّواجُ، معَ العلمِ أنِّي راضيةٌ بذلكَ؟

 

إي واللهِ يجوزُ، هذا مِن أحسنِ الأوقاتِ للزَّواجِ بالنِّسبةِ للرَّجلِ وبالنِّسبةِ للمرأةِ، خمسةَ عشرَ هيَ سنٌّ معتدلةٌ متوسِّط ليسَتْ متقدِّمةً ولا متأخِّرةً، وكذلك الرَّجلُ، أبدًا، هذه الحالةُ وهذا التَّوقيتُ مِن أنسبِ الأوقاتِ للزَّواجِ.