الرئيسية/فتاوى/حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها
file_downloadshare

حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها

السؤال :

ما حكمُ خروجِ المرأةِ بدونِ إذنِ زوجِها، وهلْ مِن نصيحةٍ تُوجَّهُ للنساءِ بعامةٍ في حفظِ حقوقِ الأزواجِ؟

 

ليس للمرأة أن تخرج مِن بيتها إلا بإذن زوجها، فهي مُمثَّلَةٌ -أي المرأة عند زوجها- ممثَّلَة بالأسيرة، ليس لها أن تخرج بغير إذن زوجها، ولهذا قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم: (لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ)، وقال: (إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أحدَكم امرأتُهُ إلى المسجدِ فليأذنْ لها) أو كما قالَ عليه الصَّلاة والسَّلام، أو (فَلاَ يَمْنَعْهَا)، فهي رعية المرأة رعية عند زوجها عليه أن يحافظ عليها ولها عليه حق وله عليها حق، والواجبُ على كلّ منهما أن يؤدّي الحقَّ الذي عليه للآخر.