الرئيسية/فتاوى/هل عرض بضاعة وبيعها إذا كانت لاتزال عند التاجر هو من بيع ما لا أملك

هل عرض بضاعة وبيعها إذا كانت لاتزال عند التاجر هو من بيع ما لا أملك

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: أعمل في محل تجاري، وأعرض عينات لبضائع في محل جاري بالاتفاق معه، وأعمل فاتورة للزبون بفائدتي، هل يعتبر من بيع ما لا أملك؟

إذا كنت مفوض من صاحب المحل، متفق معه، فأنت كوكيل له.. مسوق.. أنت مسوق له، والمسوق وكيل، والوكيل السلعة عنده -يعني- السلعة تكون عندك، تكون عندك ملكاً، أو تكون بالوكالة. نعم.