الرئيسية/فتاوى/حكم تنازل المدين للدائن بسيارة قيمتها أكثر من الدين

حكم تنازل المدين للدائن بسيارة قيمتها أكثر من الدين

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجلٌ عليه دَين ولم يستطع تسديدَ هذا الدَّين، ومعه سيارة، فقال: خذ هذه السيارة بالمبلغ الذي أعطيتني، وكان سعرها أكثر من الدَّين الذي عليه، فهل يجوز أخذ هذه السيارة مقابل إسقاط الدَّين؟

 

يجوز، إذا تنازل صاحبُ السيارة، إذا أعطاه في مقابل دَينه يجوز، لكن ينبغي للذي له الدَّين أن يردَّ عليه الفرق، رفقًا به وإحسان إليه ينبغي أن يردَّ إذا كان الدين عشرة آلاف والسيارة تساوي خمسة عشر ألف ينبغي أن يُعطيه خمسة آلاف، لكن بالنسبة لمن عليه الدَّين لا مانع أن يتنازلَ عن سيارته في قضاء دينه ولو كانت قيمتها أكثر.