إذا لم يبقَ منها، لم يبقَ من صلاتك إلا يسير بحيث تدرك تكبيرة الإحرام فأتمَّها، وإن كانت تفوتك تكبيرة الإحرام فاقطعها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أُقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة، ومن أهل العلم مَن يرى أنك تتمها ما لم تخشَ فوات الركعة، والقول الأول أظهر والله أعلم، نعم لأنه -صلى الله عليه وسلم- يقول: وإذا كبَّر فكبِّروا.
طالب: حد تكبيرة الإحرام حدها في الركعة إلى أين؟
الجواب: تكبيرة الإحرام أن يقول: الإمام الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام.