طوافها لم يصح، وسعيها لم يصح، فعليها أن تعود وتطوف وتسعى، تطوف لأنَّ طوافها ناقص؛ كمن صلى الرباعية ثلاثًا، والطواف لا يصح إلا سبع، لا يصح طواف إلا سبعة أشواط، والسعي لا بد أن يكون بعد، فالذي عليها أن ترجع وتطوف طوافًا تامًّا وتسعى ثم تقصِّر، وتقصيرها تكون معذورة فيه، ليس عليها شيء؛ لأنه خطأ منها، تظنها فرغت من العمرة.