الرئيسية/فتاوى/حكم البيع بأرخص من سعر السوق لجلب الزبائن

حكم البيع بأرخص من سعر السوق لجلب الزبائن

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: بعض الناس يجد مصدرًا لبضاعة يبيعها برخص، فيستورد في بلده ويبيع برخص كذلك بسعر أقل من التجار الذين في بلده، فما حكم فعله وبيعه بأرخص من سعر السوق، علمًا أنه أيضًا عندما يبيع بهذا السعر يريد جلب الزبائن؟

 

معلوم أنه يريد جلب الزبائن، لا، المعروف عند أهل العلم أنه لا يجوز الإضرارُ بالآخرين، يجب أن يبيع بمثل ما يبيع به الناس، ولا يضر بهم إلا أن يكون له جهة، يعني يبيع بها ولا يضر بالتجار الآخرين، بأصحاب المحلات، جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه إذا رأى شخصًا يبيع بأقل يقول: قم، وإلا بع كما يبيع الناس، أو ما هذا معناه، فلا ضرر ولا ضرار، وفي الحديث: مَن أَحبَّ أَن يُزحزحَ عن النَّار ويدخلَ الجنةَ فليؤت إِلى الناس الذي يحِبُّ أَن يؤتَى إليه، فهذا الذي يفعله، هذا لو جاء أحد وضاره يعني غضب عليه لو جاء حوله أحد يبيع بأقل مما يبيع به وزاحمه فإنه يغضب عليه، فكان الواجب أن يُعامل الآخرين بما يحبُّ أن يُعامَل به.